المادة الثالثة والعشرون
من نظام الهيئة العامة للأوقاف
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الهيئة العامة للأوقاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم الهيئة في جميع تصرفاتها واستثماراتها بشروط الواقفين، وبما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية والانظمة النافذة.