يترتب على الترخيص احقية المرخص له في القيام بجميع الاعمال والامتيازات المقررة لمالك وثيقة الحماية، والمتعلقة بموضوع الحماية في جميع انحاء المملكة طوال مدة سريان الحماية، ما لم ينص في عقد الترخيص على خلاف ذلك، وليس للمرخص له ان يتنازل عن الحقوق والامتيازات التي رخص له بها مالك الوثيقة، ما لم ينص عقد الترخيص على ذلك صراحة.