المادة الثالثة والعشرون
من نظام تداول بدائل حليب الأم
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام تداول بدائل حليب الأم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز التظلم من قرار اللجنة امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ القرار لمن صدر ضده قرار العقوبة.