المادة (23)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (23) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الهيئة بيان مستندها في نقض الاحكام والقرارات الصادرة منها ضد المعاملات المعروضة عليها مع ذكر النص الشرعي والتعليمات التي تستند عليها والاشارة الى صحيفة النص.