المادة الثالثة والعشرون
من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر اللوائح الخاصة بتنفيذ هذا النظام بقرار من وزير المعارف .