تعديلات المادة المادة الثالثة والعشرون: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6ه، لتكون على النحو الاتي: ا- تعديل الفقرة (2)، لتكون بالنص الاتي: "دون اخلال بحكم المادة (الثالثة والعشرين مكرر) من هذا النظام، ومع مراعاة ما تقضي به الانظمة الاخرى ذات العلاقة، تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات احكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف". ب- اضافة فقرة تحمل الرقم (3) بالنص الاتي: "مع مراعاة الاحكام الواردة في نظام الاجراءات الجزائية، تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة الدعوى المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة الى حين الفصل فيها قضاء". 1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرين) من هذا النظام، تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات احكام هذا النظام، واقامة الدعوى امام المحكمة المختصة. 2 - مع مراعاة ما تقضي به الانظمة الاخرى ذات العلاقة، تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات احكام هذا النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف.