المادة الثالثة والعشرون
من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بما تضمنه اي نظام اخر من احكام، يلزم المبلغ والشاهد والخبير باعادة قيمة جميع النفقات التي دفعت لتوفير الحماية، اذا ثبت ان البلاغ كان كيديا او ان الشهادة كانت زورا او ان الخبرة التي قدمت كانت كذبا او تضمنت اهمالا جسيما.