المادة الثالثة والعشرون
من نظام خدمة حجاج الداخل
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام خدمة حجاج الداخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم وزارة الحج بتمثيل الحجاج امام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات احكام هذه النظام ما لم يبد الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك. تعديلات المادة المادة الثالثة والعشرون: - حذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1445/6/25ه.