تقوم وزارة الحج بتمثيل الحجاج امام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات احكام هذه النظام ما لم يبد الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك. تعديلات المادة المادة الثالثة والعشرون: - حذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1445/6/25ه.