المادة الثالثة والعشرون
من نظام ديوان المراقبة العامة
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام ديوان المراقبة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان ترسل الى الديوان نسخة اصلية من عقود التوريدات والتعهدات والاعمال والخدمات، وعلى وجه العموم كل عقد او اتفاق تبرمه احدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات (1) و (2) و (3) من المادة التاسعة يكون من شانه ترتيب حقوق او التزامات مالية للدولة او عليها تزيد قيمتها عن (50.000) خمسين الف ريال سعودي فور ابرامها، ويجب ان تكون تلك النسخة مصحوبة بكافة ما يتعلق بالعقد من وثائق ومستندات وبيانات.