المادة الثالثة والعشرون
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعين مدير الجامعة ويعفى من منصبه بامر ملكي بناء على اقتراح وزير التعليم العالي ، ويكون تعيينه في المرتبة الممتازة وتطبق عليه احكام موظفي المرتبة الممتازة .