في حالة صدور حكم غيابي بالادانة، تعاد المحاكمة عند حضور المحكوم عليه او ضبطه، وتعاد المحاكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحضور او الضبط، فاذا فر المحكوم عليه او امتنع عن حضور جلسات اعادة المحاكمة، يعتبر الحكم الصادر بمثابة الحكم الحضوري.