المادة الثالثة والعشرون
من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على شركة التمويل ان تتقيد بقواعد معدل كفاية راس المال وفقا لما تحدده اللائحة.
من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.