ا - يحظر على الصيدلي : 1 - ان يكون مديرا مسؤولا في اكثر من منشاة صيدلية. 2 - ان يصرف اي دواء الا بوصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة، ويستثنى من ذلك الادوية التي تحددها الوزارة. 3 - مخالفة محتوى الوصفة الطبية دون موافقة الطبيب الذي اعتمدها، وللصيدلي صرف البدائل المماثلة في التركيب دون الرجوع الى الطبيب بعد اخذ موافقة المريض على ذلك، ويستثنى من ذلك الادوية التي تحددها الوزارة. 4 - تكرار صرف الوصفة الطبية، الا اذا كانت الوصفة تنص على ذلك، فيما عدا الادوية التي تحددها الوزارة. 5 - صرف الدواء اذا شك ان الوصفة الطبية خطا، وعليه ان يستوضح عن ذلك من الطبيب الذي اعتمدها. ب - لا يجوز لفني الصيدلة صرف الوصفة الطبية الا تحت اشراف صيدلي مرخص له.