مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي نظام اخر، يعاقب كل من يرتكب مخالفة لاحكام النظام او اللوائح بواحدة من العقوبات الاتية: ا الانذار. ب تعليق النشاط او جزء منه لمدة تحددها اللوائح. ج غرامة لا تزيد على عشرين مليون ريال. د الغاء الترخيص. على ان يراعى في جميع الحالات ان يتم استرداد المبالغ المحصلة نتيجة المخالفة.