المادة الثالثة والعشرون
من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الحقوق والترتيبات الاتية بالحماية عند اتخاذ اجراءات المعالجة المنصوص عليها في النظام: ‌ا- الالتزامات المضمونة. ب- ترتيبات التسوية والمقاصة. ج- ترتيبات التسنيد. د- الالتزامات الناشئة من المشاركة في نظم التسوية. تكون حماية الحقوق والترتيبات -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- وفق الاتي: ا- حظر نقل الضمان دون ان ينقل الالتزام المضمون ذو الصلة، وكذلك حظر نقل الالتزام المضمون دون نقل ضمانه. ب- حظر نقل جزء من الضمانات او الالتزامات التي تكون محل اي من ترتيبات الضمان المالي بنقل الملكية وترتيبات المقاصة. ج‌- حظر ان يكون نقل الاصول او الالتزامات الناشئة عن ترتيبات التسنيد؛ جزئيا. د‌- حظر تعديل او الغاء او تخفيض الترتيبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويشمل ذلك اي اجراء من شانه جعل اي من تلك الترتيبات غير قابلة للتنفيذ. ه- حظر اتخاذ اي اجراء من شانه تعطيل العمل بعقود نظم التسوية او القواعد الخاصة بها وجعلها غير قابلة للتنفيذ.