المادة الثالثة والعشرون
من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون اجتماعات هيئة النقابة متصلة في موسم الحج للنظر في صالح نقل الحجاج ومسايرة حركات العمل، وتخضع هذه الاجتماعات لنظام الهيئات والمجالس الرسمية.