يصدر وزير الداخلية خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ نشر النظام اللائحة التنفيذية لهذا النظام بعد دراستها من قبل لجنة مكونة من ممثلين عن: وزارة الدفاع والطيران ( هيئة الطيران المدني )، ووزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات )، ووزارة الحج، ووزارة النقل ، والمؤسسة العامة للموانئ ، كما تصدر الجهات المشار اليها– كل جهة فيما يخصها– القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .