المادة الثالثة والعشرون
من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على وحدات الاخصاب والاجنة وعلاج العقم اعلان المستوى المرخص به مقرونا باسم الوحدة في اللوحات الداخلية والخارجية ومطبوعاتها.