المادة الثلاثون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثلاثون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يتضمن طلب النقض بيانات الحكم المعترض عليه، وملخصا عنه، والاسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض.