يلغي النظام احكام المواد من (١٠٣) الى (١٣٧) من نظام المحكمة التجارية، الصادر بالامر الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٣٥٠/١/١٥ه، ونظام التسوية الواقية من الافلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦) وتاريخ ١٤١٦/٩/٤ه، وكل ما يتعارض معه من احكام.