المادة الثلاثون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثلاثون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- لا يفيد عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة الى احد المدينين المتضامنين باقي المدينين الا بقدر حصة ذلك المدين. ٢\- ليس للدائن ان يتمسك بوقف سريان مرور الزمن او انقطاعه بالنسبة الى احد المدينين المتضامنين في مواجهة باقي المدينين.