المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يرافق طلب النقض الاتي: ١\- صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض. ٢\- صورة نسخة الحكم المعترض عليه، وصورة نسخة حكم الدرجة الابتدائية اذا كان الحكم المعترض عليه قد احال اليه في اسبابه. ٣\- المستندات التي تؤيد الاعتراض.