المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي على غير الزوجين من اصحاب الفروض بنسبة فروضهم. ٢\- اذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض او العصبات او ذوي الارحام؛ رد الباقي على احد الزوجين.