المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدور اللائحة على الا يتجاوز (مائة وثمانين يوما) من تاريخ نشره.