المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- لا يكون المدين المتضامن مسؤولا في تنفيذ الالتزام الا عن فعله. ٢\- اذا اعذر الدائن المدين المتضامن او طالبه قضاء فلا اثر لذلك بالنسبة الى باقي المدينين المتضامنين، اما اعذار احد المدينين المتضامنين للدائن فانه يفيد الباقين.