المادة (231)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (231) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
القيام بحجز عموم تركات الاهالي والمجاورين حسب قراري مجلس الشورى رقم (79) في11 / 5 /51، ورقم (47) وتاريخ 14 / 2 / 52.