المادة 232
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 232 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يعامل ا:لمعين قبل اكماله مدة الحظر المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية والالئحة كاالتي ا- اذا اتضح امره قبل اكماله مدة الحظر النظامية فتنهى خدمته، ويعد ما تقاضاه مقابل ما اداه من عمل، ويرد .له ما استقطع من عائدات تقاعدية ب- ا اذا تضح امره بعد اكماله مدة الحظر النظامية فيستمر في عمله، ومنذ اكماله هذه المدة تعد خدمته نظامية .ويعد ما تقاضاه قبل ذلك مقابل ما اداه من عمل ج- اذا اتضح امره بعد انهاء خدمته فتعد خدمته نظامية اعتبارا من تاريخ اكماله مدة الحظر النظامية، ويعد ما تقاضاه قبل انته .اء مدة الحظر مقابل ما اداه من عمل وفي كل االحوال اذا ثبت ان تعيينه قبل اكمال مدة الحظر تم بتحايل منه او بتقصري من الموظف المختص فيحال .المتسبب الى الجهة المختصة التخاذ االجراءات النظامية بحقه (