للراكب ان يطلب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء اذا اجرى الناقل تعديلا جوهريا في مواعيد السفر، او في خط سير السفينة او في موانئ الرسو الوسيطة المعلن عنها. ومع ذلك يعفى الناقل من التعويض اذا اثبت انه بذل العناية المعتادة لتفادي هذا التعديل.