المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
قرار التقسيم: يصدر قرار تقسيم الشركة وفقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد تاسيسها او نظامها الاساس. ويجب ان يتضمن قرار التقسيم بيانا بعدد الشركاء او المساهمين، ونصيب كل منهم في الشركة او الشركات الناشئة عن التقسيم والشركة محل التقسيم، وحقوق هذه الشركات والتزاماتها، وكيفية توزيع الاصول والحقوق والالتزامات بينها.