المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين
من نظام العمل
نصُّ المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين : تم تعديل احكام المواد (التاسعة والعشرين بعد المائتين)، و(الثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثانية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثالثة والثلاثين بعد المائتين)، و(الرابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الخامسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الثامنة والثلاثين بعد المائتين)، و(التاسعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والاربعين بعد المائتين)؛ واعادة صياغة هذه المواد بعد تعديل احكامها لتكون في مادتين بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 ه ؛ على النحو الاتي : "المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين : 1 – مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من يخل باي حكم من احكام هذا النظام او لائحته او القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة او اكثر من العقوبات الاتية : ا – غرامة مالية لا تتجاوز مائة الف ريال. ب – اغلاق المنشاة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما. ج – اغلاق المنشاة نهائيا. 2 – يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب لمخالفة. 3 – تتعدد الغرامات بتعدد الاشخاص الذين وقعت المخالفة في شانهم". " المادة الثلاثون بعد المائتين : 1 – للوزارة – بقرار من الوزير او من ينيبه – ايقاع العقوبتين او احداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (ا) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الاعلى المقرر لاي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة امام المحكمة الادارية المختصة. 2 – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الاعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (ا) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة. 3 – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الاعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (ا) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة. 4 – اذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الاعلى المقرر لها، او كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الاغلاق النهائي للمنشاة : وفقا للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى امام المحكمة المختصة للنظر فيها وايقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام. 5 – يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على ان يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير". يعاقب كل من يخالف حكم المادة الثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن عشرة الاف ريال ولا تزيد على ثلاثين الف ريال.