المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المحكمة \- علاوة على ما ذكر في المادة (الحادية والثلاثين بعد المائتين) من هذا النظام \- اذا طلب منها عمل استحكام لارض فضاء لم يسبق احياؤها، ان تكتب بذلك الى رئيس مجلس الوزراء. ملغاة