المادة 233
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 233 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) في حال حصول الموظف على تقويم اداء بتقدير (غري مرض ) ثالث مرات متتالية ولم يتقدم بتظلم او لم يقبل تظلمه .فيمت انهاء خدماته