١\- يجب ان يتضمن طلب وقف التنفيذ المنصوص عليه في المادة التاسعة والثمانين من النظام اسباب طلب وقف التنفيذ، والاثار المترتبة عليه. ٢\- اذا تضمن طلب النقض طلب وقف تنفيذ الحكم، فيحال الطلب الى الدائرة المختصة للفصل فيه، ويكتفى \- حال رفضه \- باثبات ذلك في المحضر. ٣\- للمحكمة اذا رات الامر بوقف تنفيذ الحكم \- وفق احكام المادة التاسعة والثمانين من النظام \- ان تطلب من طالب النقض تقديم ضمان.