المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يسال الناقل عما يحدث من ضرر يتسبب في وفاة الراكب, او ما يلحقه من اصابات بدنية, اذا وقع الحادث الذي نشا عنه الضرر خلال تنفيذ عقد النقل. 2- يعد الحادث واقعا خلال تنفيذ عقد النقل اذا وقع اثناء السفر او اثناء صعود الراكب الى السفينة في ميناء المغادرة, او نزوله منها في ميناء الوصول او في ميناء وسيط، او اثناء المدة التي يكون فيها الراكب في حراسة الناقل قبل صعوده الى السفينة او نزوله منها. 3- اذا ثبت ان الحادث راجع الى خطا او اهمال من جانب الناقل او تابعيه فانه يكون مسؤولا عن تعويض الضرر كاملا، ويعفى من المسؤولية اذا اثبت ان وفاة الراكب او اصابته ترجع الى سبب خارجي لا يد له فيه.