لذوي الارحام (ثلاث) جهات على النحو الاتي: ١\- جهة الابوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الاب، وهم القرابات الاتية: ا\- الجد غير الوارث وفقا لحكم الفقرة (١) من المادة (الثانية عشرة بعد المائتين) من هذا النظام. ب\- الجدة غير الوارثة وفقا لحكم الفقرة (١) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام. ج\- العم لام. د\- العمة. ه\- بنت العم. و\- بنت الاخ لغير ام. ز\- ولد الاخت لغير ام. ح\- اولاد القرابات السابقة. ٢\- جهة الامومة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الام، وهم القرابات الاتية: ا\- الجد غير الوارث وفقا لحكم الفقرة (١) من المادة (الثانية عشرة بعد المائتين) من هذا النظام. ب\- الجدة غير الوارثة وفقا لحكم الفقرة (١) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام. ج\- الخال. د\- الخالة. ه\- ولد الاخ والاخت لام. و\- اولاد القرابات السابقة. ٣\- جهة البنوة، وتشمل كل فروع الميت، وهم القرابات الاتية: ا\- ولد البنت. ب\- ولد بنت الابن. ج\- اولاد القرابات السابقة.