المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لذوي الارحام (ثلاث) جهات على النحو الاتي: ١\- جهة الابوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الاب، وهم القرابات الاتية: ا\- الجد غير الوارث وفقا لحكم الفقرة (١) من المادة (الثانية عشرة بعد المائتين) من هذا النظام. ب\- الجدة غير الوارثة وفقا لحكم الفقرة (١) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام. ج\- العم لام. د\- العمة. ه\- بنت العم. و\- بنت الاخ لغير ام. ز\- ولد الاخت لغير ام. ح\- اولاد القرابات السابقة. ٢\- جهة الامومة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الام، وهم القرابات الاتية: ا\- الجد غير الوارث وفقا لحكم الفقرة (١) من المادة (الثانية عشرة بعد المائتين) من هذا النظام. ب\- الجدة غير الوارثة وفقا لحكم الفقرة (١) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام. ج\- الخال. د\- الخالة. ه\- ولد الاخ والاخت لام. و\- اولاد القرابات السابقة. ٣\- جهة البنوة، وتشمل كل فروع الميت، وهم القرابات الاتية: ا\- ولد البنت. ب\- ولد بنت الابن. ج\- اولاد القرابات السابقة.