المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين
من نظام العمل
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين : تم الغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 24 ) الصادر بتاريخ 12 / 5 / 1434 ه