المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يقبل الاعتراض بطلب نقض الحكم وفقا للفقرة (٤) من المادة الثامنة والثمانين من النظام الا اذا كان الحكم السابق مكتسبا الصفة النهائية.