المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يجب الا تتجاوز مسؤولية الناقل عن الوفاة او الاصابة البدنية للراكب (400.000) وحدة حسابية اذا لم تكن الوفاة او الاصابة البدنية للراكب بسبب خطا او اهمال من الناقل. ويشمل ذلك مجموع طلبات التعويض التي يقدمها الراكب او ورثته او من يعولهم، وذلك عن كل حادث على حدة. 2- لا تمس الاحكام المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة حقوق الراكب في حالة الوفاة او الاصابة البدنية المنصوص عليها في الشريعة الاسلامية او الانظمة المعمول بها في المملكة.