المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ضوابط التقسيم: تحدد اللوائح الضوابط المتعلقة بتقسيم الشركة بما في ذلك الاجراءات والاوضاع والشروط التي يجب توافرها للتقسيم وذلك بحسب شكل الشركة.