المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا وفى احد المدينين المتضامنين اكثر من حصته في الدين فليس له ان يرجع فيما زاد على حصته على اي من الباقين الا بقدر حصته، ولو كان الموفي قد رجع عليهم بحلوله محل الدائن. ٢\- تكون حصص المدينين المتضامنين فيما يرجع به بعضهم على بعض متساوية ما لم يوجد اتفاق او نص نظامي بخلاف ذلك. واذا كان احدهم هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل الدين كله تجاههم. ٣\- اذا تبين ان احد المدينين المتضامنين معسر تحمل المدين الذي وفى الدين مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعة هذا الاعسار؛ كل بقدر حصته.