المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز ابداء اسباب في طلب النقض لم يسبق ابداؤها في الاستئناف \- وكان ممكنا ابداؤها فيه -.