المادة 236
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 236 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يجوز للوزير المختص تفويض بعض صالحياته بموجب نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بقدر حاجة العمل ووفقا .لما يتناسب مع المركز الوظيفي للشخص المفوض