المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ممارسة النشاط داخل المملكة: تمارس الشركة الاجنبية نشاطها واعمالها داخل المملكة من خلال فرع او مكتب تمثيل او اي شكل اخر، وفقا لنظام الاستثمار الاجنبي والاحكام النظامية الاخرى ذات العلاقة.