على طالب اثبات الوفاة وحصر الورثة، ان يقدم انهاء بذلك الى المحكمة المختصة، ويكون انهاؤه مشتملا على اسم المتوفى، وتاريخ الوفاة ووقتها، ومكان اقامة المتوفى، ومكان الوفاة، وشهود الوفاة او شهادة طبية بها في الاماكن التي فيها مراكز طبية. وبالنسبة الى حصر الورثة فيشتمل على اثبات اسماء الورثة، واهليتهم، ونوع قرابتهم من المورث، والشهود على ذلك للوفيات التي حدثت بعد نفاذ نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٤٢١/٥/٢٠ه.