يقصد بالدعاوى اليسيرة \- المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة الثامنة من النظام \- الاتي: ا\- الدعاوى الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام اذا كانت قيمة المطالبة الاصلية لا تزيد على مليون ريال، عدا الدعاوى الناشئة عن مقاولات الانشاء. ب \- الدعاوى المقامة بناء على الفقرتين (٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام ايا كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت باحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة.