المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقع باطلا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشا عنه الضرر ويكون موضوعه احد الامور الاتية: 1- اعفاء الناقل من المسؤولية تجاه الراكب, او ورثته, او من يعولهم. 2- تعديل عبء الاثبات الذي يضعه النظام على عاتق الناقل. 3- التنازل للناقل عن الحقوق الناشئة عن التامين على الراكب.