المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الفصل؛ تسري الاحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة على الدعاوى اليسيرة.