المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حالة الاصابة البدنية يجب ابلاغ الناقل كتابة بالاصابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مغادرة الراكب السفينة، والا افترض انه غادرها دون اصابة، ما لم يثبت الراكب غير ذلك.