المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحفظ للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فان ظهر حيا اخذه، وان حكم بموته قبل موت مورثه رد نصيبه الى من يستحقه من الورثة وقت الحكم.