المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا راى القاضي ان نتائج التحري غير كافية، فعليه ان يحقق في الموضوع بنفسه، وبعد استكمال الاجراءات عليه اصدار صك بالوفاة ان ثبتت ويحصر فيه الوارثين مع بيان اسمائهم وصفاتهم، وتاريخ ولادتهم طبقا للاصول الشرعية.